النظام الداخلي

 لجامعة بوليتكنك فلسطين لعام 2000

 

المادة 1-

يسمى هذا النظام النظام الداخلي لجامعة بوليتكنك فلسطين ويعمل به من تاريخ مصادقة مجلس الرابطة عليه (أينما وردت عبارة مجلس رابطة الجامعيين تعني مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين) .

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

: جامعة بوليتكنك فلسطين

الجامعة

: مجلس رابطة الجامعيين في محافظة الخليل

مجلس الرابطة

: مجلس أمناء الجامعة

مجلس الأمناء

: رئيس الجامعة

الرئيس

: نائب رئيس الجامعة المشار إليه في النص

نائب الرئيس

: عميد أية كلية في الجامعة

العميد

: مدير دائرة القبول والتسجيل في الجامعة

مدير دائرة القبول والتسجيل

: مدير المكتبة في الجامعة

مدير المكتبة

: مدير دائرة التعليم المستمر في الجامعة

مدير دائرة التعليم المستمر

: مدير دائرة الاستشارات الفنية والهندسية وخدمة المجتمع في الجامعة

مديردائرة الاستشارات الفنية والهندسية وخدمة المجتمع

: مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة

مدير دائرة العلاقات العامة

: مدير دائرة شؤون الموظفين في الجامعة

مدير دائرة شؤون الموظفين

: عميد شؤون الطلبة في الجامعة

عميد شؤون الطلبة

: مدير مركز فحص السيارات في الجامعة

مدير مركز فحص السيارات

: رئيس أية دائرة أكاديمية في أية كلية في الجامعة

رئيس الدائرة

: رئيس أي قسم أكاديمي في أية كلية من كليات الجامعة

رئيس القسم

: مجلس العمداء في الجامعة

مجلس العمداء

: مجلس أية كلية من كليات الجامعة

مجلس الكلية

: مجلس أية دائرة أكاديمية أو برنامج في أية كلية في الجامعة

مجلس الدائرة أو البرنامج

: الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والمحاضر والمدرس في الجامعة

عضو الهيئة التدريسية

: أي موظف في جامعة بوليتكنيك فلسطين

الموظف

 

المادة 3-

 جامعة بوليتكنيك فلسطين هي مؤسسة عامة للتعليم العالي مركزها الخليل.

المادة 4-

جامعة بوليتكنيك فلسطين لها شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً.

المادة 5-

اللغة العربية هي لغة التدريس الرسمية في كليات الجامعة ومعاهدها ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى للتدريس حيثما تقتضي الضرورة ذلك.

المادة 6-

تهدف جامعة بوليتكنيك فلسطين إلى خدمة المجتمع الفلسطيني والعربي والإنساني بالوسائل الممكنة وأهمها:-

ا.إتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة المختلفة تلبيةً لحاجات الوطن مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية.

ب.القيام بالبحث العلمي وتشجيعه.

ج.تنمية روح البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة.

د.  العناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية وتعميقها.

هـ.تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات والتكنولوجيا والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها.

و.توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.

المادة 7-

تضم الجامعة كليات ومعاهد ومراكز علمية ودوائر للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ، تنشأ كل منها وتلغى وتدمج بغيرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس العمداء.

المادة 8-

للجامعة مجلس أمناء هو المجلس المنتخب لرابطة الجامعيين في محافظة الخليل أو ما يعينه.

المادة 9-

  يتولى مجلس الأمناء المسؤوليات والصلاحيات التالية :-

1.  الحفاظ على استقلالية الجامعة واتخاذ جميع الوسائل التي تؤدي إلى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

2.     توفير الموارد المادية والبشرية للجامعة وتنظيم استثمار أموالها .

3.     إقرار مشروع الموازنة السنوية.

4.     إقرار الأنظمة الداخلية والأمور المالية التي يقترحها مجلس الجامعة .

5.     تعيين رئيس الجامعة.

6.     تعيين نواب الرئيس والعمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

7.     تعيين الهيئات واللجان التي تساعد رئيس الجامعة على تمكين الجامعة من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

8.  إقرار تعيين هيئة التدريس وترقيتهم والنظر بأوضاعهم الوظيفية المختلفة من اعارة وانتداب والاجازات غير العادية.

المادة 10-

يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي :-

                     1.        رئيس الجامعة.

                     2.        نواب الرئيس.

                     3.        العمداء.

                     4.         مدراء الدوائر الإدارية.

                     5.        عضو هيئة تدريس منتخب من كل كلية.

المادة 11-

يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا النظام وفي اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يلي :-

1)     مناقشة الميزانية السنوية للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء.

2)  مناقشة مشاريع اللوائح والتعليمات الخاصة وإقرار ما يقع منها ضمن صلاحية مجلس الجامعة ورفع ما يقع من هذه المشاريع ضمن صلاحيات مجلس الأمناء إليه وفي كل حال يجري تعديل اللوائح والتعليمات الخاصة بالأمور الأكاديمية الواردة من مجلس العمداء بأكثرية الثلثين .

3)     توثيق وتنسيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والأجهزة في القطاعين العام والخاص.

4)     توثيق وتنسيق الروابط بين الكليات والدوائر والنشاطات في الجامعة.

5)  تقييم أعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير الدورية والسنوية التي يرفعها إليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثير فيه.

6)     مناقشة المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم الشؤون الطلابية واقرارها.

7)     النظر فيما يعرضه عليه رئيس الجامعة من أمور أخرى.

المادة 12-

أ .يشترط في رئيس الجامعة أن يكون فلسطينيا ويفضل أن يكون عضواً في الهيئة العامة لرابطة الجامعيين وأن يكون يشغل رتبة الأستاذية وأن يكون تعيينه بقرار من مجلس الأمناء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مره واحدة.

ب. يجوز لمجلس الأمناء في حالات خاصة أن يعين رئيساً للجامعة برتبة أستاذ مشارك في حال تعذر ما ورد في البند (أ).

ج. إذا انتهت فترة رئاسته للجامعة يعود تلقائياً لعضوية الهيئة التدريسية.

المادة 13-

أ) رئيس الجامعة مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويتولى الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة وفق أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات أخرى.

ب)يمارس رئيس الجامعة بصورة خاصة المسؤوليات والصلاحيات التالية:-

1- تمثيل الجامعة في علاقاتها بالهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية.

2- إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وغيرها بما يحقق غايات الجامعة وأهدافها.

3- تنفيذ هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه.

4- رئاسة مجلس الجامعة ومجلس العمداء والدعوة إلى اجتماعاتهما وتنظيم شؤونهما.

5- تنفيذ موازنة الجامعة وإصدار أوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية.

6- تقديم تقرير إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الجامعة ونشاطاتها المختلفة.

ج) لرئيس الجامعة عند الضرورة حق تعليق الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً على أن يعلم مجلس الأمناء ومجلس الجامعة بذلك.

د) لرئيس الجامعة دعوة عدد من الموظفين أو الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الجامعة ومجلس العمداء وذلك لمدة محددة أو في موضوعات معينه.

هـ)لرئيس الجامعة أن يفوض إلى نوابه أو العمداء أو مدراء الدوائر العاملين في الجامعة أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الأمور المالية وان يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.

المادة 14-

أ. يعاون رئيس الجامعة نائب له أو اكثر يقوم كل منهم بالأعمال والصلاحيات التي يكلفه بها ويشترط فيمن يعين نائباً لرئيس الجامعة أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية.

ب. لمجلس الأمناء بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة أن يعين نواباً للرئيس بالوكالة في حالة تعذر ما ورد في البند (أ).

ج. يعيين نواب الرئيس لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمره واحده

د. يختار الرئيس أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيساً للجامعة بالوكالة وأما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة يكلف مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته إلى حين تعيين رئيس أصيل للجامعة.

هـ. ينتهي تكليف نائب رئيس الجامعة بالاستقالة أو بتعيين نائب للرئيس عوضاً عنه .

و. إذا انتهى تكليف نائب الرئيس أو استقال من منصبه الإداري يعود تلقائياً عضواً في الهيئة التدريسية.

المادة 15-

يؤلف مجلس العمداء من :-

         أ) رئيس الجامعة.

ب) نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

ج) العمداء.

المادة 16-

يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا النظام واللوائح الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها وبصورة خاصة ما يلي:-

 أ)  الموافقة على خطط الدراسة.

ب)  منح الدرجات العلمية للطلبة.

ج)  وضع تعليمات قبول الطلبة.

د )التنسيق بين أعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وإدارة الامتحانات.

هـ) تنسيب تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم والنظر في أوضاعهم الوظيفية المختلفة من إعارة وندب وإجازة وغير ذلك في حدود اللوائح والتعليمات الداخلية الخاصة بذلك.

و) وضع الخطط لتطوير الجامعة شاملاً ذلك تطوير الكليات والأقسام ودمجها.

ز) دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة.

المادة 17-

أ) يشترط فيمن يعين عميداً أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية، إلا انه يجوز لمجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة أن يعين أحد أعضاء الهيئة التدريسية عميداً بالنيابة بحيث يمارس جميع أعمال العميد وصلاحياته وفقاً لاحكام هذا النظام  والأنظمة الصادرة بموجبه.

ب) يعيين عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمره واحده.

ج) ينتهي تكليف العميد أو نائبه في المنصب الإداري بالاستقالة أو بتعيين بديل عن أي منهما وإذا انتهى تكليف أي منهما يستمر في مهام رتبته الأكاديمية.

 

المادة 18-

عميد الكلية ( أو المعهد ) مسؤول عن إدارة شؤون الكلية أو المعهد التعليمية والإدارية والمالية وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية (أو المعهد) بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها ويقدم إلى رئاسة الجامعة في نهاية كل فصل دراسي تقريراً عن شؤون الكلية ونشاطاتها.

المادة 19-

أ) لرئيس الجامعة تعيين نائب أو اكثر للعميد من الأساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه على انه يجوز عند الضرورة تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.

ب) ينسب العميد لرئيس الجامعة بتعيين أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له أو شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء الهيئة التدريسيه القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه.

المادة 20-

أ)يؤلف مجلس الكلية من :-

1.     عميد الكلية/رئيساً.

2.     نواب العميد.

3.     رؤساء الدوائر والأقسام.

4.  عضو هيئة تدريسية عن كل قسم ينتخبه أعضاء ذلك القسم في مطلع كل عام جامعي لمدة سنه قابلة للتجديد لمدة عام جامعي آخر فقط. من الاقسام غير الممثلة في المجلس.

ب)لمجلس العمداء بتنسيب من عميد الكلية تعيين عضوين على الأكثر في مجلس الكلية من ذوي الرأي والخبرة لمدة سنه قابلة للتجديد.

ج)إذا كانت الكلية مستحدثة فيتم تشكيل مجلس مؤقت لها ويعين رئيس له بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وغيرهم ويتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية إلى حين تعيين عميد لها أو عميد بالنيابة كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الأقسام فيها وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الأقل يضم كل منهما عضوين كحد أدنى.

د)لمجلس الأمناء أن يجمع اكثر من كلية في هيئة واحدة وعلى أن تحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة بلائحة تصدره لهذه الغاية.

هـ) لعميد الكلية دعوة عدد من الموظفين أو الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الكلية وذلك لمدة محددة أو في موضوعات معينة.

المادة 21-

يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام وفي اللوائح والتعليمات الصادرة بموجبة وعلى الأخص مايلي :-

أ-  اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.

ب- دراسة المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الأقسام ورفعها إلى مجلس العمداء لاقرارها.

ج- التوصية إلى مجلس العمداء بشروط قبول الطلبة في الكلية.

د- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة.

هـ- الإشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين الأقسام المختلفة فيها.

و- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية والإشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الأقسام المختصة للبت فيها.

ز- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات .

ح- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.

ط- التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها من تعيين، وترقية، ونقل ، وانتداب، وإعارة ، وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

ي- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

ك- النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.

المادة 22-

أ)لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

ب)يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية :-

1.     تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية.

2.     تنسيق المناهج التدريسيه للمواد في القسم.

3.     تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في القسم.

4.  إبداء الرأي في الترقيات وطلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس أو المحاضرين للقسم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية أو التعيين في مرتبة أعلى من مرتبته.

5.     تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.

6.     إبداء الرأي في أية موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.

ج)رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها.

د) يعين أحد أساتذة القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد إلا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها عميد الكلية ورئيس الجامعة ، تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم رئيسا له بالنيابة وفي حالة غياب رئيس القسم يترأس العميد مجلس القسم.

المادة 23-

  أ) أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم :-

أ.   الأساتذة.

ب. الأساتذة المشاركون .

ج. الأساتذة المساعدون .

د.  المحاضرون .

هـ. المدرسون.

المادة 24-

أ)1- يدعو إلى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.

2- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع.

3- لنصف أعضاء أي مجلس على الأقل تقديم طلب للاجتماع ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوة المجلس للاجتماع خلال أسبوعين على الأكثر.

ب)لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا النظام أن يفوض إلى رئيسه أو إلى اللجان المنبثقة عنه بعضاً من الصلاحيات التي يمارسها بما في ذلك صلاحيات المجلس في الأمور المالية.

المادة 25-

أ) يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام  بحضور الأكثرية لعدد اعضائة .

ب) تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في النظام بأصوات الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

المادة 26-

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً ويكون القرار الصادر عن مجلس الامناء هو القرار النهائي.

المادة 27-

أ) يقسم رئيس الجامعة قبل نفاذ عمله وكذلك إذا كان معيناً قبل مباشرة هذا النظام أمام رئيس وأعضاء مجلس الأمناء اليمين التالية " اقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص وأن لا أقوم بأي عمل قولا أو فعلاً يتعارض مع قوانين الجامعة وأنظمتها".

ب) يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومديرو الدوائر والأقسام قبل مباشرة أعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا النظام أمام رئيس الجامعة اليمين التالية:-

" اقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص وأن لا أقوم بأي عمل قولا او فعلاً يتعارض مع قوانين الجامعة وأنظمتها".

المادة 28-

أ)للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

ب)تدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق لائحة داخلية خاصة تصدر بموجب أحكام هذا النظام.

ج)تتكون موارد الجامعة من :-

1.     الرسوم الجامعية.

2.     الرسوم القانونية لمصلحة الجامعة.

3.     ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

4.     الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الرسمية وغير الرسمية الأخرى.

5.     أية موارد أخرى.

المادة 29-

يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة مدقق حسابات قانوني يعينه مجلس الأمناء.

المادة 30-

تحدد شروط وإجراءات تعيين وترقية وتثبيت ونقل وقبول استقالة وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب تعليمات داخلية خاصة تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 31-

تنظم نشاطات الطلاب الثقافية والاجتماعية والرياضية من قبل عمادة شؤون الطلبة.

المادة 32-

        لمجلس الأمناء صلاحية تعديل أو حذف أو إضافة أية مواد أخرى على هذا النظام.