نظام الهيئة التدريسية في جامعة بوليتكنك  فلسطين

 

مقدمة:

تعتمد جامعة بوليتكنك فلسطين على أعضاء الهيئة التدريسية ليس في التدريس فحسب بل في التفكير والتخطيط للارتقاء بمستوى الجامعة العلمي وتحقيق أهدافها لخدمة المجتمع الإنساني الفلسطيني والعربي وخاصة الفلسطيني في المجالات الثقافية والتعليمية وتحمل مسؤولية بناء الوطن بقوانين الجامعة وأنظمتها.

وتحرص الجامعة على تهيئة جو من حرية التفكير والتعبير وتبادل الرأي حتى يتمكن أعضاء الهيئة التدريسية من القيام بواجباتهم الجامعية تجاه الطلبة والجامعة والوطن على اكمل وجه وذلك وفقا لقانون الجامعة والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات التي تصدرها إدارة الجامعة أو الدوائر أو اللجان ذات الاختصاص ضمن الصلاحيات القانونية لكل منها.

مادة (1)

يسمى هذا النظام "نظام الهيئة التدريسية في جامعة بوليتكنك فلسطين" ويعمل به ابتداء من تاريخ إقراره من مجلس أمناء الجامعة (مجلس رابطة الجامعيين).

مادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

 

1.

النظام

نظام الهيئة التدريسية

 

2.

مجلس الرابطة

مجلس رابطة الجامعيين (مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين)

 

3.

الجامعة

جامعة بوليتكنك فلسطين

 

4.

رئيس الجامعة

رئيس جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

5.

مجلس الجامعة

مجلس جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

6.

مجلس العمداء

مجلس العمداء في جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

7.

مجلس الكلية

مجلس أية كلية من الكليات في جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

8.

مجلس القسم

مجلس أي قسم في أية كلية من كليات جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

9.

العميد

عميد أية كلية من كليات جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

10.

الدائرة

أية دائرة من دوائر جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

11.

الوحدة

أية وحدة من أية دائرة من دوائر الجامعة

 

12.

السنة الدراسية

الفترة ما بين بدء الدوام الأكاديمي وابتداء الإجازة السنوية.

 

13.

الوزارة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على جميع أعضاء الهيئة التدريسية

مادة (4)

أ .

يعتبر الشخص عضوا في الهيئة التدريسية إذا تم تعيينه متفرغا في إحدى الرتب التالية :

 

 

 

1-

أستاذ

 

 

2-

أستاذ مشارك

 

 

3-

أستاذ مساعد

 

 

4-

محاضر

 

 

5-

مدرس

 

ب .

لا يفقد عضو الهيئة التدريسية عضويته التدريسية عند تعيينه بمنصب إداري في الجامعة.

مادة (5)

أ.

يصنف عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لما يلي:

 

 

1-

العضو المنتظم: وهو العضو الذي يعين في إحدى الرتب المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ويشترط إلا يكون عضوا في هيئة تدريسية في جامعة أخرى أو يمارس عملا آخر بشكل منتظم أو غير منتظم بغض النظر عن طبيعة هذا العمل حرا كان أم موظفا ومدى تفرغه فيه.

 

 

2-

العضو غير المنتظم: وهو العضو الذي يعين في إحدى الرتب المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ويدخل ضمن هذه الفئة عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة وعضو الهيئة التدريسية الزائر من جامعة أخرى ويكون للعضو غير المنتظم نفس مسؤوليات العضو المنتظم وواجباته .

 

ب.

لا يحدد كون عضو الهيئة التدريسية متفرغا أو غير متفرغ بنصاب المدرس فقط بل بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه والمنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام.

مادة (6)

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط التالية وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

 

أ.

أن  يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

 

ب.

أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.

 

ج.

أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

 

د.

أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأدب العامة.

مادة (7)

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة:

 

 

أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.

مادة (8)

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراه (Ph. D) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الوزارة.

مادة (9)

أ .

مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:

 

 

1-

أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

 

 

2-

وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف به الجامعة وان يكون قد نشر إنتاجاً علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة بعد حصوله على درجة الدكتوراه.

 

ب.

يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا إذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة أو قام بأعمال مهنية أو فنية مميزة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.

مادة (10)

أ.

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:

 

 

1-

أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

 

 

2-

أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن سبع سنوات في الجامعة أو جامعة أخرى تعترف بها الجامعة على أن يكون قد قضى منها أربع سنوات فعلية في الجامعة.

 

 

3-

أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة.

 

ب.

يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا إذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة أو قام بأعمال مهنية أو فنية مميزة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.

مادة (11)

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:

 

أ .

 يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.

 

ب .

حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

مادة (12)

احتساب الخبرات:-

1.  تحتسب سنوات الخبره لحملة الماجستير والدكتوراه للعاملين في مجال تخصصهم في غير مجال التدريس الجامعي كل سنتين بسنة خبره عملية وبحد أعلى قدره خمس سنوات.

2.  تحتسب سنوات الخبره السابقة بالمؤهل السابق كل ثلاث سنوات بسنة واحدة إذا كانت الخبره في غير مجال التدريس وفي مجال التخصص وكل سنتين بسنة واحدة إذا كانت الخبرة في مجال التدريس في جامعة معترف بها وبحد أعلى قدره خمس سنوات.

مادة (13)

عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (14)

يكون عضو الهيئة التدريسية المعين في الجامعة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات وينظر في تثبيته أو تنتهي خدماته وفق التالي:

 

أ .

ينظر في تثبيت المدرس إذا أمضى ثلاث  سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى وكان مميزا في عطائه.

 

ب .

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة ويتمتع بالامتيازات والعلاوات التي يستفيد منها المثبت.

 

ج .

يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.

 

د.

إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.

 

النقل والترقية

مادة (15)

ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، أما بالنسبة للمدرس فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على أساسه. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر أبحاث علمية حسبما هو منصوص عليه في نظام الترقية.

مادة (16)

يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ ما يلي:

 

أ.

أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى ثلاث سنوات متتالية على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.

 

ب.

وان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.

 

ج.

وان لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.

 

د.

وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي سيتم ترقيته منها أبحاثا علمية قيمة تؤدي إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على أن يكون قد نشر جزءً من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة .

مادة (17)

أ.

لمجلس الرابطة (الأمناء) بناء على تنسيب من الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد عن سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو الفنية.

 

ب.

تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

مادة (18)

لمجلس الرابطة (الأمناء) بناء على تنسيب الرئيس.

 

أ .

أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية أستاذا متميزا.

ويمنح الأستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك إضافة إلى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه إياها.

 

ب.

أن يسمى الأستاذ الذي قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الأقل في رتبة الأستاذية وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية أستاذا متفوقا.

مادة (19)

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو هيئة التدريس الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه الخامسة والستين أو  أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه أستاذ شرف، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة في هذا المجال ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس، ويجوز التعاقد معه بعقد سنوي حسب حاجة الجامعة.

 

مهام عضو الهيئة التدريسية

مادة (20)

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية.

مادة (21)

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:

 

أ .

القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات.

 

ب.

إجراء البحوث والدراسات العلمية.

 

ج.

الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.

 

د.

القيام بالإرشاد الأكاديمي.

 

ه.

الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.

 

و.

القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم وذلك بتكليف من إدارة الجامعة.

 

ز.

التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس  والإدارة.

مادة (22)

أ.

على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن نشاطاته الأكاديمية وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة إلى رئيس القسم.

 

ب .

وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم إلى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية ونشاطات الأقسام إلى رئاسة الجامعة  في نهاية كل فصل دراسي.

مادة (23)

في الحالات التي يوجد فيها اكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة لهذا التخصص ويتولى إدارة شؤونها في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بعد موافقة مجلس الجامعة.

مادة (24)

أ. 

تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية:

 

 

1-

التدريس

 

 

2-

الإشراف على الرسائل الجامعية

 

 

3-

البحث العلمي

 

 

4-

الإرشاد الأكاديمي

 

 

5-

مراجعات الطلبة

 

 

6-

المشاركة في المجالس واللجان

 

ب.

يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة والمدرس (14) ساعة معتمدة.

 

ج.

يكون الحمل التدريسي للأكاديميين الذين يشغلون مهام إدارية كما يلي :-

رئيس الجامعة                              3 ساعات

نواب الرئيس                               3 ساعات

العمداء                                     6 ساعات

رؤساء ومدراء الدوائر والأقسام           9 ساعات

 

د.

للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية هامة إضافة إلى عمله التدريسي.

مادة (25)

لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أية مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة إلا إذا كان قد استوفى العبء التدريسي والساعات المكتبية والإشراف المخصصة له بمقتضى أحكام هذا النظام.

مادة (26)

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية إلقاء محاضرات خارج الجامعة إلا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية وبعد اخذ رأي رئيس القسم ولا يجوز أن يزيد عدد هذه المحاضرات على ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال العمل  إذا لم يكن عنده ساعات إضافية داخل الجامعة.


 

الإجازات

مادة (27)

أ .

تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:

 

 

1-

سبعة  أسابيع كاملة (49) يوماً تمارس بعد انتهاء الفصل الثاني مباشرة يضاف إليها أيام الأعياد الرسمية والدينية وإجازة ما بين الفصلين لمدة أسبوع على أن يتم حسم الأيام التي يجاز بها الموظف الأكاديمي من راتبه على أن يقوم بتعويض ذلك بعد حصوله على موافقة الإدارة ويستثنى طلبة الدراسات العليا الذين يحصلون على موافقة الإدارة من الحسم من الراتب شريطة قيامهم بالتعويض الأكاديمي للطلبة.