مادة (1) |
يخضع أعضاء الهيئة التدريسية لأحكام
نظام موظفي جامعة بوليتكنيك فلسطين الساري المفعول فيما يتعلق بالتعيين والترفيع
والإجازات والمكافآت والرواتب والعلاوات وإنهاء الخدمة والإجراءات التأديبية. |
|||
مادة (2) |
تمنح الرتبة لعضو الهيئة التدريسية عند
التعيين أو الترقية بقرار من مجلس الأمناء بناء على توصية من رئاسة الجامعة. |
|||
مادة (3) |
تحدد الجامعة سنويا شروط التعيين في
رتبة المدرس المساعد حسب متطلبات الجامعة ومدى الحاجة على ان لا يقل التحصيل
العلمي عن درجة البكالوريوس أو الليسانس. |
|||
مادة (4) |
يشترط في من يعين في رتبة مدرس ان يكون
حاصلا على درجة الماجستير في الهندسة أو العلوم أو الآداب. |
|||
مادة (5) |
يشترط في من يعين برتبة محاضر ان يحمل
إحدى المؤهلات التالية: |
|||
|
أ -
|
شهادتي ماجستير (تخصصين) |
||
|
ب - |
من أنهى جميع متطلبات الدكتوراه ما عدا
الأطروحة |
||
مادة (6) |
يشترط في من يعين برتبة أستاذ مساعد أن
يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مادة تخصصه. |
|||
مادة (7) |
يشترط في من يعين في رتبة أستاذ مشارك
ما يلي: |
|||
|
أ -
|
أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في
مادة تخصصه |
||
ب - |
أن يكون قد شغل مرتبة أستاذ مساعد مدة
لا تقل عن (5) سنوات في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد أو مركز أبحاث علمي
تعترف به الجامعة . وان يكون قد نشر
إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة بعد حصوله على درجة الدكتوراه. |
|||
|
ج -
|
ان يكون قد قام بأعمال فنية مهنية
ممتازة في ميدان تخصصه وشغل مناصب إدارية هامة في الجامعة أو المؤسسة التي عمل
بها. |
||
|
د - |
يجوز ان يعين في رتبة أستاذ مشارك من
لم يعمل في رتبة أستاذ مساعد أن يتوافر لديه الشرطان الواردان في (أ) ، (ج) من
هذه المادة وان يكون قد مضى على حيازته درجة الدكتوراه مدة لا تقل عن عشر سنوات. |
||
مادة (8) |
يشترط في من يعين في رتبة أستاذ ما
يلي: |
|||
|
أ -
|
أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة
لا تقل عن خمس سنوات في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد أو مركز أبحاث علمي
تعترف به الجامعة. |
||
|
ب - |
أن يكون قد نشر وهو في رتبة أستاذ
مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة. |
||
|
ج -
|
يجوز لمجلس الأمناء في حالة استثنائية
خاصة أن يمنح رتبة الأستاذية لمن يعين رئيسا للجامعة شريطة أن يستوفي الشروط
التالية :- 1) أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل
عن خمس سنوات في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد أو مركز أبحاث علمي تعترف به
الجامعة. 2) نشر بحثين علميين في مجال تخصصه في أكثر من
مجلة علمية محكمة على أن يكون الباحث الأول في كل منهما وقام بأعمال فنية
وإدارية مميزه. |
||
مادة (9) |
عند تعيين عضو الهيئة التدريسية الحاصل على رتبة جامعية
تعترف بها جامعة بوليتكنك فلسطين، يجوز
اعتماد هذه الرتبة أساساً لتحديد رتبته وراتبه وأقدميته في الجامعة. |
|||
مادة (10) |
يشترط في من يرقى إلى رتبة محاضر :- |
|||
|
أ-
|
ان يكون قد شغل رتبة مدرس لمدة لا تقل
عن سبع سنوات في الجامعة أو جامعة أخرى تعترف بها الجامعة على أن يكون قد قضى
منها أربع سنوات فعلية في الجامعة. |
||
|
ب- |
أن يكون قد قام بأعمال مميزة تخدم
الجامعة والمجتمع ونشر أبحاثاً علمية بعد مضي خمس سنوات على شغله رتبة مدرس. |
||
مادة (11) |
يشترط في من يرقى إلى رتبة أستاذ
مشارك: |
|||
|
أ -
|
ان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد لمدة
لا تقل عن 5 سنوات في الجامعة ، وفي حالة تعيينه في الجامعة في رتبة أستاذ مساعد
تحسب له خدمة فعلية مدة عمله أستاذاً مساعداً في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة
ويشترط أن لا يقل مجموع خدمته عن خمس سنوات. |
||
|
ب - |
أن يكون قد نشر وهو في رتبة أستاذ
مساعد إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة وأن يكون قد قام بأعمال فنية
ممتازة في ميدان تخصصه ويجري تقويم الإنتاج العلمي أو الأعمال الفنية وفقا لما
ورد في المادة (6) من النظام المتعلقة بتعليمات الترقية لأعضاء هيئة التدريس. |
||
|
ج - |
ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته
ومشاركته في العمل الجامعي وان لا يكون قد صدر بحقه إنذار خلال السنتين
الأخيرتين من المدة القانونية المطلوبة للترقية وفي هذه الحالة يؤجل النظر في
الترقية لمدة سنة على الأقل من تاريخ توافر شروط الترقية. |
||
مادة (12) |
مع مراعاة ما ورد في قواعد الترفيع
المبينة في نظام الجامعة. |
|||
|
يشترط في من يرقى إلى رتبة أستاذ ما
يلي: |
|||
|
أ -
|
أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة
لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة وفي حالة تعيينه في الجامعة في مرتبة أستاذ
مشارك محسوبة له مدة خدمة فعلية سابقة في جامعة اخرى – يشترط أن لا يقل مجموع
خدمته عن خمس سنوات أيضاً. |
||
|
ب -
|
أن يكون قد نشر وهو في رتبة أستاذ
مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة ويجري تقييمه وفقا لما ورد في
المادة (6) من النظام المتعلقة بتعليمات الترقية لأعضاء هيئة التدريس. |
||
|
ج - |
أن يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته
ومشاركته في العمل الجامعي وأن لا يكون قد صدر بحقه إنذار خلال السنتين
الأخيرتين من المدة القانونية المطلوبة للترقية وفي هذه الحالة يؤجل النظر في
الترقية لمدة سنة على الأقل من تاريخ توافر شروط الترقية. |
||
تعليمات الترقية لأعضاء هيئة التدريس
|
|||||||||||
مادة (1) |
تسمى هذه التعليمات تعليمات الترقية
لأعضاء هيئة التدريس ويعمل بها إعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس رابطة
الجامعيين (مجلس الأمناء). |
||||||||||
مادة (2) |
تقدم طلبات الترقية وفقا لما يلي: |
||||||||||
|
أ -
|
يقدم الطلب ومرفقاته على خمس نسخ إلى
رئيس الدائرة أو المسئول المباشر قبل (30) تشرين الثاني ولا تقبل الطلبات كما لا
يجوز إضافة مرفقات بعد هذا الموعد. |
|||||||||
|
ب - |
تقع مسئولية دعم الطلب بالمرفقات على
مقدم الطلب ما عدا التقارير التي لا يجوز له الاطلاع عليها كتلك الموجودة في
ملفة، فهذه تقع مسؤولية إرفاقها بالطلب على رئيس الدائرة وعميد الكلية. |
|||||||||
|
ج - |
المسؤول عن إحالة الطلب إلى لجنة
الترقية والتثبيت بواسطة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية هو عميد الكلية (أو
المسؤول المباشر في حالة الوحدات التي لا تتبع الكليات) ولا يجوز لمقدم الطلب
مراجعة أي شخص في مسألة البت في طلبه غير المسؤول المباشر عنه. |
|||||||||
|
د - |
على عميد الكلية (أو المسؤول المباشر
في حالة الوحدات التي لا تتبع الكليات) التأكد من ان مقدم الطلب يفي بالشروط
المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية الخاصة بالترقية. |
|||||||||
|
هـ
- |
إذا وجد عميد الكلية (أو المسؤول
المباشر في حالة الوحدات التي لا تتبع الكليات) ان الطلب ناقص، فله طلب استكماله
من مقدمه، شريطة ان لا تضاف وثائق تاريخها لاحق للموعد النهائي لتقديم الطلبات. |
|||||||||
|
و -
|
يتحمل مقدم الطلب كامل المسؤولية عن
المعلومات التي يضمنها طلبه سواء من حيث كمالها أو أهميتها أو صحتها كما يتحمل
كامل المسؤولية عن أي تأخير أو إجراء بسبب عدم تقيده بالتعليمات. |
|||||||||
|
ز - |
تحال الطلبات إلى لجنة الترقية
والتثبيت قبل (15) كانون الاول. |
|||||||||
|
ح - |
تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس الجامعة
في موعد لا يتأخر عن نهاية شهر نيسان التالي. |
|||||||||
|
ط - |
يرفع رئيس الجامعة تنسيبات اللجنة إلى
مجلس الأمناء للنظر في تنسيبات اللجنة وإقرارها. |
|||||||||
مادة (3) |
لا ينظر في أي طلب يقدم لتعديل الرتبة
أو الأقدمية أو الراتب الا بعد مضي سنة على تاريخ تعيين صاحبه في الجامعة، ويكون
تقديم الطلب إلى عميد الكلية الذي يرفعه بدوره إلى رئاسة الجامعة. |
||||||||||
مادة (4) |
أ -
|
يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ
المشارك أن يتقدم بطلبه للترقية إلى الرتبة الأعلى قبل أربعة أشهر من استكمال
المدة القانونية المشترطة للرتبة الأعلى، إذا توافرت فيه الشروط القانونية
الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة. |
|||||||||
|
ب - |
إذا تمت إجراءات الترقية قبل انقضاء
المدة القانونية يعتبر تاريخ الترقية إلى الرتبة الأعلى هو التاريخ الذي يتم به
انقضاء المدة القانونية. |
|||||||||
|
ج - |
يتوجب على مجلس العمداء الرد على
الطلبات المقدمة للترقية بعد شهر تشرين الثاني. |
|||||||||
مادة (5) |
أ -
|
بالإضافة إلى الشروط الأخرى يشترط
للترقية ان يتقدم عضو الهيئة التدريسية بإنتاج علمي منشور فيه إضافة جديدة للعلم
والمعرفة، في مجال تخصصه. |
|||||||||
|
ب - |
تعتمد المعايير التالية في قبول
الإنتاج العلمي للترقية. |
|||||||||
|
أولا:
|
يجوز قبول الإنتاج العلمي المقدم
للترقية دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً إذا كان :- |
|||||||||
|
|
1- |
بحوثا منشورة (أو مقبولة للنشر) في
دوريات معترف بها، شريطة ان تكون هذه الدوريات علمية متخصصة محكمة وفق أسس
تعتمدها الجامعة لهذه الغاية، وتصدر بانتظام عن الجامعات والجمعيات والمراكز
العلمية ذات المستوى المرموق. |
||||||||
|
|
2- |
بحوثا منشورة (أو مقبولة للنشر)
مستخلصة من رسائل الماجستير أو
الدكتوراه التي اشرف أو يشرف عليها المتقدم للترقية شريطة ان تكون المجلات
العلمية التي نشرت (أو قبلت للنشر) فيها هذه البحوث متخصصة محكمة. |
||||||||
|
|
3- |
بحوثا منشورة في وقائع المؤتمرات
العلمية المتخصصة التي يقيم البحوث فيها متخصصون، ويحسب للمتقدم من هذه البحوث
بحث واحد فقط. |
||||||||
|
ثانيا: |
يجوز أن يقبل الإنتاج العلمي المقدم
للترقية بعد إرساله للتقييم الأولي وورود تقارير إيجابية بشأنه إذا كان هذا
الإنتاج :- |
|||||||||
|
|
1- |
كتباً مطبوعة ومحكمه منشوراً فيها
إضافة جديده للمعرفة في مجال التخصص. |
||||||||
|
|
2- |
كتبا مترجمة منشورة، ولا يحسب للمتقدم
اكثر من كتاب مترجم واحد لكل ترقية، ويشترط ان يكون موضوع الكتاب في حقل تخصص
المتقدم، وإلا يقل عدد كلماته عن خمسة وسبعون ألف كلمة. |
||||||||
|
|
3- |
كتبا جامعية مؤلفة (Text
Books)
منشورة، ولا يحسب للمتقدم اكثر من كتاب جامعي مؤلف واحد لكل ترقية، ويشترط ان
يكون موضوع الكتاب في حقل تخصص المتقدم، وإلا يقل عدد كلماته عن خمسة وستون ألف
كلمة. |
||||||||
|
|
4- |
بحوثا منشورة في كتب متخصصة، أو دراسات
متخصصة (Monographs) منشورة، ويشترط في هذه البحوث والدراسات ان تكون محكمة من قبل
متخصصين لأغراض النشر، وتعتبر الدراسة المتخصصة معادلة لبحث منشور، ولا يحسب
للمتقدم اكثر من دراسة واحدة في الترقية الواحدة. |
||||||||
|
|
5- |
كتبا (أو أجزاء من كتب) محققة تشتمل
على دراسة وافيه للكتاب أو الجزء، ولا يحسب للمتقدم للترقية اكثر من كتاب محقق
لكل ترقية، ويشترط ان يكون موضوعها في حقل تخصص المتقدم للترقية. |
||||||||
|
ثالثا: |
يجوز إرسال الإنتاج العلمي المقدم
للترقية إلى المقيمين من اجل الاطلاع إذا كان منشورا فعلا. |
|||||||||
|
رابعا: |
ان يكون المتقدم للترقية قد نشر (أو
قبل له للنشر) بحثين اثنين على الأقل أثناء خدمته في الجامعة من غير البحوث
المستخلصة عن رسائل الماجستير والدكتوراه التي اشرف / يشرف عليها. |
|||||||||
|
خامسا: |
يجب الا يقل عدد البحوث المنشورة عن
بحثين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، وثلاثة بحوث للترقية إلى رتبة أستاذ من غير
البحوث المستخلصة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي اشرف/يشرف عليها. |
|||||||||
مادة (6) |
1- |
تقدر البحوث المقدمة للترقية بعلامات،
وتعامل الكتب المطبوعة والمؤلفة والمحققة أو أجزاءها معاملة هذه البحوث، وذلك
على النحو التالي: |
|||||||||
|
|
البحث المنفرد |
(50) علامة |
||||||||
|
|
البحث المشترك مع آخر |
(25) علامة |
||||||||
|
|
البحث المشترك مع اثنين |
(25) علامة للباحث الرئيسي الأول (15) علامة للباحث الثاني (10) للباحث الثالث |
||||||||
|
|
البحث المشترك مع ثلاثة أو اكثر |
(25) علامة للباحث الرئيسي الأول (15) علامة للباحث الثاني (5)
علامات لكل من الباحثين الآخرين |
||||||||
|
2- |
يقدر البحث المستخلص من رسالة
الماجستير أو الدكتوراه التي اشرف/ يشرف عليها المتقدم للترقية (15) علامة
للمشرف الرئيسي و (10) علامات للمشرف المشارك. |
|||||||||
|
3- |
يقدر الكتاب المترجم على النحو
التالي:- |
|||||||||
|
|
- |
المترجم المنفرد : (25) علامة |
||||||||
|
|
- |
المترجم بالاشتراك مع آخر : (15) علامة
للأول (10) علامات للثاني. |
||||||||
|
|
- |
المترجم بالاشتراك مع اكثر من مترجم
واحد : عشرة علامات للأول و خمس علامات لكل من الآخرين. |
||||||||
|
4- |
تقدر النشاطات الأخرى وذات الطابع
العلمي والإداري والفني بعلامات على النحو التالي:- |
|||||||||
|
|
أ -
|
نشاطات ذات طابع علمي وفني وتشمل: |
|
|||||||
|
|
|
1- |
دراسات يكلف بها صاحب الطلب وتقدم خدمة
علمية وفنية للجامعة (أربع درجات للدراسة الواحدة بحد أعلى ثماني درجات. |
|||||||
|
|
|
2- |
بحث علمي قصير منشور أو مقبول للنشر في
مجلة (دورية) محكمة Short, Abstract Communication وتكون ذات قيمة علمية مميزة:- |
|||||||
|
|
|
|
أ -
|
منفرد خمسة علامات |
||||||
|
|
|
|
ب - |
مشترك ثلاثة علامات لكل واحد |
||||||
|
|
|
3- |
مقالة قيمة منشورة في مجلة علمية محكمة
ثلاث درجات (3) |
|||||||
|
|
ب
|
نشاطات ذات طابع علمي وإداري واجتماعي: |
||||||||
|
|
|
1- |
المشاركة في لجان التحكيم العلمية –
تحكيم الجوائز العلمية، الكتب العلمية، الأبحاث العلمية، المقالات العلمية،
رسائل الماجستير والدكتوراه، درجة لكل نشاط بحد أعلى ستة درجات (6). |
|||||||
|
|
|
2- |
الأعمال الإدارية: |
|||||||
|
|
|
|
أ -
|
رئاسة القسم – الدائرة – عمادة الكلية
- رئاسة الجامعة (الرئيس ونوابه) وأية أعمال إدارية أخرى حد أعلى ثماني علامات |
||||||
|
|
|
|
ب -
|
يعتبر أعمالاً مهنية وفنية متميزة ما
يقوم به عضو هيئة التدريس من أية مساهمة أو مبادرة في تأسيس ودعم وتطوير الجامعة
أو إحدى مؤسساتها في اللجان المحلية والخارجية والندوات والمؤتمرات وغير ذلك من
نشاطات هادفة لدعم مسيرة الجامعة( علامة على كل نشاط وكحد أعلى ثماني علامات) |
||||||
|
|
|
|
ج - |
البراءة والاختراع : |
||||||
|
|
|
|
|
تعامل معاملة البحث المنشور المنفرد أو
المشترك مع آخرين. |
||||||
|
|
|
|
د- |
الدورات : |
||||||
|
|
|
|
|
يعطى للمشارك في دورات متميزة نقاطاً
بحد أعلى ست علامات. |
||||||
|
|
|
|
هـ-
|
التأسيس والأقدمية : |
||||||
|
|
|
|
|
يعطى من اسهم في تأسيس البوليتكنك أو
عمل فيه مدة تزيد عن العشر سنوات ثلاث علامات وبحد أعلى ست علامات. |
||||||
مادة (7) |
أ) |
يشترط في الأستاذ المساعد المتقدم
للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ما يلي: |
|||||||||
|
|
1- |
أن يقدم إنتاجاً علمياً لا يقل عن
ثلاثة بحوث، وان يكون باحثا رئيسيا (أول) في اثنين منها على الأقل على أن يكون
هذان البحثان من غير البحوث المستخلصة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي
اشرف/يشرف عليها وان يحصل على ما مجموعه (150) علامة على الأقل. |
||||||||
|
|
2- |
أن لا يقل تقديره في تقييم أدائه
التدريسي عن (جيد جدا). |
||||||||
|
|
3- |
أن لا يقل تقديره في التقرير المشترك
عن (جيد). |
||||||||
|
ب) |
يشترط في الأستاذ المشارك المتقدم
للترقية إلى رتبة أستاذ ما يلي: |
|||||||||
|
|
1- |
أن يقدم إنتاجاً علميا لا يقل عن أربعة
بحوث، وان يكون باحثا رئيسيا (أول) في ثلاثة منها على الأقل على أن تكون هذه
البحوث الثلاثة من غير البحوث المستخلصة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي
اشرف/يشرف عليها وان يحصل على ما مجموعه (185) علامة على الأقل. |
||||||||
|
|
2- |
أن لا يقل تقديره في تقييم أدائه
التدريسي عن (جيد جدا). |
||||||||
مادة (8) |
لا يجوز للمتقدم ان يدرج ضمن بحوثه
أياً من البحوث التي سبق ان حسبت له في ترقية علمية سابقة، أو حصل بموجبها على
درجة علمية أو رتبة أكاديمية. |
||||||||||
مادة (9) |
أ -
|
يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم
المختص متضمنا خمس نسخ من الإنتاج العلمي لأجل عرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي
فيه، واقتراح ثلاثة على الأقل من الأساتذة المتخصصين لتقييم الإنتاج، ويرفع رئيس
القسم رأي مجلس القسم، إلى عميد الكلية الذي يتولى عرض الموضوع على مجلس الكلية
، لإبداء الرأي، ورفعه إلى رئاسة الجامعة لاستكمال إجراءات الترقية. |
|||||||||
|
ب - |
إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في
القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن اثنين
يعرض العميد الطلب على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية
الموجودين في القسم الذين هم في الرتبة المطلوب الترقية إليها، أو في رتبة أعلى،
ولهم حق الاشتراك في مناقشة الموضوع دون التصويت عليه. |
|||||||||
|
ج -
|
في جميع الحالات لا يجوز ان ينظر في
طلب الترقية سواء في مجلس القسم أو في مجلس الكلية إلا أعضاء الهيئة التدريسية
الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى منها. |
|||||||||
مادة (10) |
يقدم عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان
تقريرا مشتركا عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية يبين مدى نجاحه في
التدريس، وتقيم فيه علاقاته الجامعية ونشاطاته الأخرى داخل الجامعة وخارجها. |
||||||||||
مادة (11) |
تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب
الترقية ورأي مجلس الكلية ومجلس القسم والتقرير المشترك وتقدم توصياتها إلى مجلس
العمداء متضمنة الإنتاج العلمي الذي يعتمد للتقييم أو الاطلاع وأسماء المقيمين
وذلك من اجل اتخاذ القرار المناسب بخصوص الترقية. |
||||||||||
مادة (12) |
يرسل الإنتاج العلمي إلى أربعة من
قائمة المقيمين التي وافق عليها مجلس العمداء، ويرفق به ملخص السيرة العلمية
والعملية للمتقدم للترقية وبيان الرتبة المرشح لها مع الإشارة إلى ضرورة تقديم
تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي ، على أن تتضمن
هذه التقارير رأيهم بالنسبة للأصالة العلمية للإنتاج وجديته ومستواه العلمي ، والنص
بصراحة على مدى استحقاق المرشح للترقية. |
||||||||||
مادة (13) |
عند ورود ثلاثة تقارير من المقيمين أو
مرور ستة اشهر على تاريخ قرار مجلس العمداء بإرسال الإنتاج العلمي للتقييم أيهما
يتحقق أولاً، تنظر لجنة الترقية في طلب الترقية من جوانبه المختلفة وترفع
توصيتها إلى مجلس العمداء ، الذي ينظر في الموضوع ويتخذ القرار المناسب ويرفع
توصياته بالترقية إلى مجلس الأمناء لاقرارها. |
||||||||||
|
أ - |
يتم تبليغ المتقدم للترقية بقرار مجلس
العمداء سواء كان القرار إيجابياً أم سلبياً. |
|||||||||
|
ب -
|
إذا قرر مجلس العمداء عدم الترقية أو
تأجيلها، يحدد المجلس المدة التي يجب انقضائها قبل التقدم بطلب جديد ، كما يحدد
عدد البحوث المطلوب إضافتها، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقا لإجراءات
الترقية المحددة في هذه التعليمات. |
|||||||||
مادة (14) |
لعضو هيئة التدريس أن يقدم من إنتاجه
العلمي تقريرا بما أنجز من أعمال مهنية أو فنية متميزة يرى أنها تدعم طلبة
للترقية. |
||||||||||
مادة (15) |
أ -
|
يجوز
أن يعتبر أعمالاً مهنية أو فنية متميزة ما قام به عضو الهيئة التدريسية
من مبادرة أو مساهمة فعالة في إنشاء المؤسسات العلمية والتعليمية والفنية
وتسييرها وتطويرها، داخل الجامعة وخارجها، وكذلك تولي الأعمال الجامعية القيادية
بنجاح ملحوظ. |
|||||||||
|
ب- |
ترفع الأبحاث إلى جهات التقييم غير
متضمنة أية أسماء أو إشارات تفصح عن
شخصية الباحث |
|||||||||
|
ج -
|
يتم اختيار المقيمين بطريقة سرية لا
يتم الإعلام عنها. |
|||||||||
مادة (16) |
الترقية من مدرس إلى محاضر:- |
||||||||||
|
أ-
|
ان يمضي فترة عمل بالمؤسسة لا تقل عن سبع
سنوات. |
|||||||||
|
ب- |
ان يكون تقييمه جيد جدا فما فوق. |
|||||||||
|
ج- |
ان يكون قد نشر أبحاثاً قيمه في مجال
تخصصه يكون منها على الأقل بحثاً منفرداً نشر في مؤتمر علمي محكم. |
|||||||||
|
د- |
أن لا يكون فد حصل على إنذار خلال
السنتين الأخيرتين . |
|||||||||
|
هـ- |
ان تقترن الترقية بموافقة المجلس
الأكاديمي ( العمداء). |
|||||||||