النظام الأساسي لصندوق مساعدة الطالب المحتاج في جامعة بوليتكنيك فلسطين

 

 

مادة رقم (1):-

يسمى هذا النظام النظام الأساسي لصندوق الطالب المحتاج في جامعة بوليتكنيك فلسطين ويعمل به إبتداءً من تاريخ إقراره الصادر عن مجلس الأمناء بقراره رقم (15) من الجلسة رقم 235 بتاريخ 5/2/2001.

مادة رقم (2):-

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك.

الجامعة

-

جامعة بوليتكنيك فلسطين.

المجلس

-

مجلس أمناء الجامعة

الصندوق

-

صندوق الطالب المحتاج.

اللجنة

-

لجنة إدارة صندوق الطالب المحتاج.

القسط

-

رسوم الساعات المعتمدة للفصل الدراسي.

مادة رقم (3):-

يناط بالصندوق تحقيق الأهداف والغايات التالية:-

1) إتاحة الفرصة أمام الطالب المحتاج لاستكمال تحصيله الأكاديمي في الجامعة وذلك عن طريق تقديم هبات وقروض مسترده لتغطية أقساطه الجامعية فقط.

2) رفع المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي للطلبة في الجامعة.

مادة رقم (4):-

أ) يشرف على إدارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء تسمى لجنة إدارة صندوق الطالب المحتاج وتشكل اللجنة من:-

      1.         

نائب الرئيس للشؤون الإدارية

رئيساً

      2.         

مدير دائرة الشؤون الطلابية

مقرراً

      3.         

مدير دائرة القبول والتسجيل

عضواً

      4.         

المدير المالي

أمين الصندوق

      5.         

رئيس مجلس الطلبة

عضواً

ب) تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل شهرين ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب رئيس اللجنة، أو بعد الموافقة على طلب مقدم من عضوين من اللجنة وأيضا تسرى على اللجنة الأحكام والأنظمة المتعارف عليها في اجتماعات اللجان.

 

ج) مهام لجنة إدارة الصندوق:-

 

تناط باللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

1.     إقرار أسماء الطلبة الذين يحق لهم الاستفادة من خدمات الصندوق.

2.     رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط المناسبة لسيره.

3.     البحث عن موارد لتمويل الصندوق.

4.  للجنة الحق في توزيع المنح والقروض على الطلبة المحتاجين، بحد أعلى 75% من قيمة القسط بعد الأخذ بتوصيات لجان البحث الاجتماعي وإقرارها من اللجنة.

5.     دراسة التقارير والمقترحات المقدمة إلى الصندوق وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

6.     تشكيل لجان عمل، ولجان فنية لتسهيل أعمال إدارة الصندوق.

7.     الإشراف على مراقبة شؤون الصندوق الإدارية والمالية والفنيه

8.     تشكيل لجان المسح الاجتماعي.

9.     مناقشة الموازنة السنوية العامة للصندوق وإقرارها.

10.وضع قواعد الإقراض وطريقة تسديد القروض.

11. فتح حساب أو اكثر في البنوك المحلية وإصدار شيكات بأسمها وفق ما يلي:

أ -     تفتح الحسابات بقرار من مجلس الأمناء

ب -   تصرف بتوقيعين معتمدين من ثلاثة على أن يكون توقيع رئيس اللجنة أحدهما وتوقيع أمين الصندوق أو مقرر اللجنة الثاني.

ج -    تخضع السجلات المالية للتدقيق المالي والرقابة وفق ما هو معمول به في الجامعة.

مادة رقم (5):-

شروط الاستفادة من الصندوق:-

يجب أن يكون الطالب المتقدم بطلب مساعدة قد حصل على معدل تراكمي لا يقل عن 60% في تخصصات الدبلوم ولا يقل عن 65% في تخصصات البكالوريوس.

مادة رقم (6):-

لا يجوز للطالب المحتاج التقدم بطلب المنحة أو القرض إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل من دراسته في الجامعة.

مادة رقم (7):-

لا يحق للطالب الجمع بين منحة وقرض أو منحتين فأكثر من المنح التي تأتي عن طريق الجامعة.

مادة رقم (8):-

يحرم الطالب من الاستفادة في الحالات التالية:-

أ‌.       إذا وقع تحت التحذير الأكاديمي.

ب. إذا صدرت بحقه عقوبة إنذار فما فوق.

ج. في حالة إعطاء معلومات غير صحيحه.

د. إذا ترك الطالب الجامعة قبل أن ينهي دراسته لأي سبب من الأسباب، فإن القروض تصبح مستحقة عليه، ويعامل معاملة الطالب الخريج على أن يبدأ التسديد بعد 12 شهر من تركة الدراسة.

مادة رقم (9) :-

مصادر تمويل الصندوق:-

1)     أموال الزكاة من الجهات الداخلية والخارجية.

2)     هبات أو تبرعات من الجهات الداخلية والخارجية.

3)     مشروع تبني الطالب المحتاج من قبل الأثرياء والشركات المحلية

4)     مساهمات الطلبة.

5)     القروض المستردة.

6)     رسوم طلبات البحث الإجتماعي.

7)     مساهمة الرابطة

مادة رقم (10):-

إجراءات المسح الإجتماعي:-

يتم تحديد حاجة الطالب المتقدم لصندوق الطالب المحتاج عن طريق تعبئة استمارة البحث الإجتماعي ودفع رسوم غير مسترده بمقدار(20) دينار تحول إلى مخولات الصندوق.

مادة رقم (11):-

يتم التحقق من صحة المعلومات الواردة في استمارة البحث الاجتماعي عن طريق لجنة المسح الاجتماعي، والمكونة من عضوي هيئة تدريسي + ممثل عن مجلس الطلبة

مادة رقم (12):-

تقوم لجنة المسح الإجتماعي بالزيارات الميدانية للطلبة المتقدمين لطلب منحة أو قرض الصندوق، ويحق لأي عضو الاستفسار والمعاينة للتثبت من صحة أية معلومة واردة في الاستمارة، ويضع أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على الاستماره خلال الزيارة الميدانية.

مادة رقم (13):-

تتخذ لجنة المسح الاجتماعي قراراتها فيما يتعلق بأي من بنود الاستمارة بالأغلبية.

مادة رقم (14):-

تقوم لجنة الصندوق بتفريغ البيانات في جداول خاصة وتحليلها لتحديد معدل دخل الأسرة على ضوء المعلومات المثبتة في استمارة البحث الاجتماعي، وبالتالي تحديد مدى استفادة الطالب من منحة الصندوق بالاعتماد على :-

1)     عدد الأفراد المعالين من قبل ولي أمر الطالب.

2)     الحد الأدنى للدخل اللازم للأسرة.

3)     العقارات والأراضي المملوكة للأسرة.

4)     توصية لجنة المسح الاجتماعي، حسب البنود الواردة في استمارة البحث.

مادة رقم (15):-

يتم إعلام الطالب بنسبة حصوله على القرض أو المنحة من صندوق الطالب المحتاج بعد إقرار النتائج من قبل اللجنة.

مادة رقم (16):-

يجوز للطالب المنقطع عن الدراسة أو المؤجل أن يطلب إعادة المسح الإجتماعي بعد دفع رسوم الطلب في حالة عودته للدراسة وذلك بعد مضي فصل دراسي جديد من تاريخ استئنافه للدراسة.

مادة رقم (17):-

يحق لطالب السنة الأولى الذي فاته تعبئة الاستمارة الحصول على استمارة بحث اجتماعي أخرى في العام الدراسي التالي وذلك بعد الحصول على مصادقة دائرة الشؤون الطلابية على طلبة ودفع الرسوم المطلوبة والبالغة (25) دينار.

مادة رقم(18):-

يلتزم الطالب المستفيد من القروض بإحضار كفالة عدليه مصدقة حسب الأصول من كفيل مليء.

مادة رقم (19):-

يوقع الطالب المستفيد من القروض على كمبيالة خاصة بقيمة القرض لكل فصل دراسي.

مادة رقم (20):-

لا يستطيع الطالب المستفيد من القروض الحصول على شهاداته أو أية وثائق ثبوتية قبل توقيعه على تسوية لسداد القروض الحاصل عليها تحدد فيه تواريخ تسديد القروض وقيمتها.

مادة رقم (21):-

يبدأ الطالب بتسديد القروض المستحقة عليه بعد مضي (24) شهراً من تخرجه أو مرور شهرين من استلامه للعمل (أيهما أقرب) وذلك على أقساط شهرية لا يقل الواجد منها عن رسوم ساعتين معتمدتين حين التخرج.

مادة رقم (22):-

يلتزم الكفيل بتسديد قيمة القسط غير المدفوع، إذا لم يف الطالب بالتزاماته ولا يحق للكفيل ادعاء غير ذلك ، وعليه الإبقاء على التزامه بالتكامل والتضامن مع المدين الأصلي

مادة رقم (23):-

كافة مدخولات الصندوق من أموال الزكاة والصدقات يستفيد منها الطلبة على شكل مساعدات ومنح غير مسترده.

مادة رقم (24):-

باقي مدخولات الصندوق يستفيد منها الطالب على شكل قروض.

مادة رقم (25):-

عدد الفصول التي يحصل عليها الطالب

أ‌.            الطالب الذي يدرس عشرة فصول يحصل على قرض لثمانية فصول.

ب‌.       الطالب الذي يدرس ثمانية فصول يحصل على قرض لستة فصول.

ج. الطالب الذي يدرس أربعة فصول يحصل على قرض لثلاثة فصول.

مادة رقم (26):-

تجمري عملية المسح الاجتماعي سنويا لطلبة السنة الأولى فقط وتعاد عميلة المسح لبعض الحالات بناء على أسباب تقتنع بها لجة الصندوق للتأكد من الحالة الاجتماعية.

مادة رقم (27):-

تحدد لجنة الصندوق المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به كمبلغ احتياطي لمواجهة النفقات الطارئة.

مادة رقم (28):-

تحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والسندات والوثائق من جميع القيود المالية الأخرى اللازمة للصندوق وتقوم بحفظها ومراقبتها وتخضع جميع السجلات والحسابات المالية للرقابة والتدقيق المالي حسب ما هو معمول به بالجامعة.

مادة رقم (29):-

لمجلس الأمناء صلاحية تعديل النظام بما تقتضيه المصلحة العامة بناء على تنسيب اللجنة حسب الأصول.