نظام الهيئة التدريسية في جامعة بوليتكنك  فلسطين

 

مقدمة:

تعتمد جامعة بوليتكنك فلسطين على أعضاء الهيئة التدريسية ليس في التدريس فحسب بل في التفكير والتخطيط للارتقاء بمستوى الجامعة العلمي وتحقيق أهدافها لخدمة المجتمع الإنساني الفلسطيني والعربي وخاصة الفلسطيني في المجالات الثقافية والتعليمية وتحمل مسؤولية بناء الوطن بقوانين الجامعة وأنظمتها.

وتحرص الجامعة على تهيئة جو من حرية التفكير والتعبير وتبادل الرأي حتى يتمكن أعضاء الهيئة التدريسية من القيام بواجباتهم الجامعية تجاه الطلبة والجامعة والوطن على اكمل وجه وذلك وفقا لقانون الجامعة والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات التي تصدرها إدارة الجامعة أو الدوائر أو اللجان ذات الاختصاص ضمن الصلاحيات القانونية لكل منها.

مادة (1)

يسمى هذا النظام "نظام الهيئة التدريسية في جامعة بوليتكنك فلسطين" ويعمل به ابتداء من تاريخ إقراره من مجلس أمناء الجامعة (مجلس رابطة الجامعيين).

مادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

 

1.

النظام

نظام الهيئة التدريسية

 

2.

مجلس الرابطة

مجلس رابطة الجامعيين (مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين)

 

3.

الجامعة

جامعة بوليتكنك فلسطين

 

4.

رئيس الجامعة

رئيس جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

5.

مجلس الجامعة

مجلس جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

6.

مجلس العمداء

مجلس العمداء في جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

7.

مجلس الكلية

مجلس أية كلية من الكليات في جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

8.

مجلس القسم

مجلس أي قسم في أية كلية من كليات جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

9.

العميد

عميد أية كلية من كليات جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

10.

الدائرة

أية دائرة من دوائر جامعة  بوليتكنك فلسطين

 

11.

الوحدة

أية وحدة من أية دائرة من دوائر الجامعة

 

12.

السنة الدراسية

الفترة ما بين بدء الدوام الأكاديمي وابتداء الإجازة السنوية.

 

13.

الوزارة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على جميع أعضاء الهيئة التدريسية

مادة (4)

أ .

يعتبر الشخص عضوا في الهيئة التدريسية إذا تم تعيينه متفرغا في إحدى الرتب التالية :

 

 

 

1-

أستاذ

 

 

2-

أستاذ مشارك

 

 

3-

أستاذ مساعد

 

 

4-

محاضر

 

 

5-

مدرس

 

ب .

لا يفقد عضو الهيئة التدريسية عضويته التدريسية عند تعيينه بمنصب إداري في الجامعة.

مادة (5)

أ.

يصنف عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لما يلي:

 

 

1-

العضو المنتظم: وهو العضو الذي يعين في إحدى الرتب المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ويشترط إلا يكون عضوا في هيئة تدريسية في جامعة أخرى أو يمارس عملا آخر بشكل منتظم أو غير منتظم بغض النظر عن طبيعة هذا العمل حرا كان أم موظفا ومدى تفرغه فيه.

 

 

2-

العضو غير المنتظم: وهو العضو الذي يعين في إحدى الرتب المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ويدخل ضمن هذه الفئة عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة وعضو الهيئة التدريسية الزائر من جامعة أخرى ويكون للعضو غير المنتظم نفس مسؤوليات العضو المنتظم وواجباته .

 

ب.

لا يحدد كون عضو الهيئة التدريسية متفرغا أو غير متفرغ بنصاب المدرس فقط بل بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه والمنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام.

مادة (6)

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط التالية وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

 

أ.

أن  يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

 

ب.

أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.

 

ج.

أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

 

د.

أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأدب العامة.

مادة (7)

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة:

 

 

أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.

مادة (8)

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراه (Ph. D) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الوزارة.

مادة (9)

أ .

مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:

 

 

1-

أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

 

 

2-

وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف به الجامعة وان يكون قد نشر إنتاجاً علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة بعد حصوله على درجة الدكتوراه.

 

ب.

يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا إذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة أو قام بأعمال مهنية أو فنية مميزة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.

مادة (10)

أ.

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:

 

 

1-

أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

 

 

2-

أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن سبع سنوات في الجامعة أو جامعة أخرى تعترف بها الجامعة على أن يكون قد قضى منها أربع سنوات فعلية في الجامعة.

 

 

3-

أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة.

 

ب.

يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا إذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة أو قام بأعمال مهنية أو فنية مميزة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.

مادة (11)

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:

 

أ .

 يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.

 

ب .

حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

مادة (12)

احتساب الخبرات:-

1.  تحتسب سنوات الخبره لحملة الماجستير والدكتوراه للعاملين في مجال تخصصهم في غير مجال التدريس الجامعي كل سنتين بسنة خبره عملية وبحد أعلى قدره خمس سنوات.

2.  تحتسب سنوات الخبره السابقة بالمؤهل السابق كل ثلاث سنوات بسنة واحدة إذا كانت الخبره في غير مجال التدريس وفي مجال التخصص وكل سنتين بسنة واحدة إذا كانت الخبرة في مجال التدريس في جامعة معترف بها وبحد أعلى قدره خمس سنوات.

مادة (13)

عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (14)

يكون عضو الهيئة التدريسية المعين في الجامعة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات وينظر في تثبيته أو تنتهي خدماته وفق التالي:

 

أ .

ينظر في تثبيت المدرس إذا أمضى ثلاث  سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى وكان مميزا في عطائه.

 

ب .

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة ويتمتع بالامتيازات والعلاوات التي يستفيد منها المثبت.

 

ج .

يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.

 

د.

إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.

 

النقل والترقية

مادة (15)

ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، أما بالنسبة للمدرس فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على أساسه. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر أبحاث علمية حسبما هو منصوص عليه في نظام الترقية.

مادة (16)

يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ ما يلي:

 

أ.

أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى ثلاث سنوات متتالية على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.

 

ب.

وان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.

 

ج.

وان لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.

 

د.

وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي سيتم ترقيته منها أبحاثا علمية قيمة تؤدي إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على أن يكون قد نشر جزءً من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة .

مادة (17)

أ.

لمجلس الرابطة (الأمناء) بناء على تنسيب من الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد عن سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو الفنية.

 

ب.

تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

مادة (18)

لمجلس الرابطة (الأمناء) بناء على تنسيب الرئيس.

 

أ .

أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية أستاذا متميزا.

ويمنح الأستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك إضافة إلى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه إياها.

 

ب.

أن يسمى الأستاذ الذي قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الأقل في رتبة الأستاذية وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية أستاذا متفوقا.

مادة (19)

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو هيئة التدريس الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه الخامسة والستين أو  أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه أستاذ شرف، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة في هذا المجال ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس، ويجوز التعاقد معه بعقد سنوي حسب حاجة الجامعة.

 

مهام عضو الهيئة التدريسية

مادة (20)

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية.

مادة (21)

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:

 

أ .

القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات.

 

ب.

إجراء البحوث والدراسات العلمية.

 

ج.

الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.

 

د.

القيام بالإرشاد الأكاديمي.

 

ه.

الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.

 

و.

القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم وذلك بتكليف من إدارة الجامعة.

 

ز.

التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس  والإدارة.

مادة (22)

أ.

على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن نشاطاته الأكاديمية وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة إلى رئيس القسم.

 

ب .

وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم إلى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية ونشاطات الأقسام إلى رئاسة الجامعة  في نهاية كل فصل دراسي.

مادة (23)

في الحالات التي يوجد فيها اكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة لهذا التخصص ويتولى إدارة شؤونها في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بعد موافقة مجلس الجامعة.

مادة (24)

أ. 

تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية:

 

 

1-

التدريس

 

 

2-

الإشراف على الرسائل الجامعية

 

 

3-

البحث العلمي

 

 

4-

الإرشاد الأكاديمي

 

 

5-

مراجعات الطلبة

 

 

6-

المشاركة في المجالس واللجان

 

ب.

يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة والمدرس (14) ساعة معتمدة.

 

ج.

يكون الحمل التدريسي للأكاديميين الذين يشغلون مهام إدارية كما يلي :-

رئيس الجامعة                              3 ساعات

نواب الرئيس                               3 ساعات

العمداء                                     6 ساعات

رؤساء ومدراء الدوائر والأقسام           9 ساعات

 

د.

للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية هامة إضافة إلى عمله التدريسي.

مادة (25)

لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أية مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة إلا إذا كان قد استوفى العبء التدريسي والساعات المكتبية والإشراف المخصصة له بمقتضى أحكام هذا النظام.

مادة (26)

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية إلقاء محاضرات خارج الجامعة إلا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية وبعد اخذ رأي رئيس القسم ولا يجوز أن يزيد عدد هذه المحاضرات على ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال العمل  إذا لم يكن عنده ساعات إضافية داخل الجامعة.


 

الإجازات

مادة (27)

أ .

تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:

 

 

1-

سبعة  أسابيع كاملة (49) يوماً تمارس بعد انتهاء الفصل الثاني مباشرة يضاف إليها أيام الأعياد الرسمية والدينية وإجازة ما بين الفصلين لمدة أسبوع على أن يتم حسم الأيام التي يجاز بها الموظف الأكاديمي من راتبه على أن يقوم بتعويض ذلك بعد حصوله على موافقة الإدارة ويستثنى طلبة الدراسات العليا الذين يحصلون على موافقة الإدارة من الحسم من الراتب شريطة قيامهم بالتعويض الأكاديمي للطلبة.

 

 

2-

سبعة أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية شاملة لإجازة ما بين الفصلين.

 

ب .

توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترحيلها إلى سنة أكاديمية أخرى.

 

ج.

للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

مادة (28)

يمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة حج لمدة شهر ولمرة واحدة على أن يكون قد مضى على عمله في الجامعة ثلاث سنوات على الأقل.

مادة (29)

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب قانون العمل النافذ.

مادة (30)

أ .

يستحق عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة (اثنا عشر شهراً) أو مجزأة’ لفصلين اثنين لمرة واحدة بعد نيل الدرجة العلمية (مشارك، أستاذ) شريطة أن يقدم خطة للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة  قبل ثلاثة أشهر من بداية الإجازة.

 

ب .

1 -

يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال إجازة التفرغ العلمي وتحسب لغايات مكافأة نهاية الخدمة والادخار.

 

 

2-

يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقضي هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل الوطن أو خارجه ويكون ذلك بموافقة الرئيس.

 

 

3-

إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة التفرغ العلمي كاملة  أو جزءً رئيسيا منها خارج الوطن لأغراض البحث العلمي فيجوز أن تدفع له الجامعة أجور سفره خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وإيابا.

 

 

4-

تكون إجازة التفرغ العلمي لمدة عام تعاقدي واحد ويمكن استعمالها مجزأة على فترتين لأغراض البحث بحيث تحتسب كل فترة من بداية فصل دراسي إلى نهايته وفقا للتقويم الأكاديمي وبحيث لا يزيد مجموع الفترتين على اثني عشر شهرا.

 

 

5-

تكون إجازة التفرغ العلمي مدفوعة الراتب.

 

د .

على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء إجازته تقريرا وافيا عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده فإذا لم يعتمد التقرير فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

ه .

لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها إلا إذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

و.

لا يحق لعضو الهيئة التدريسية الحصول على إجازة تفرغ علمي أخرى إلا بعد انقضاء ست سنوات خدمة فعلية على انتهاء إجازة التفرغ العلمي التي سبقتها.

 

ز.

يسقط حق عضو الهيئة التدريسية في إجازة التفرغ العلمي إذا لم يستعملها خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ استحقاقه لها.

مادة (31)

أ .

يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة  إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتمديد سنويا على أن لا يزيد مجموعها عن سنتين وان لا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.

 

ب .

لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءً من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا قضاها في التدريس الجامعي أو البحث العلمي.

 

ج .

يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت إجازة بدون راتب مدة أقصاها ثلاث سنوات لأغراض دراسة الماجستير وخمس سنوات لأغراض دراسة الدكتوراه.

مادة (32)

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.

 

المحاضرون والأساتذة الزائرون

مادة (33)

أ  .

لرئيس الجامعة الحق في إيفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة وذلك بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ومصادقة مجلس الرابطة.

 

ب .

تعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية والمكافأة والأقدمية.

مادة (34)

أ .

لرئيس الجامعة وبعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ومجلس القسم الحق في انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة ويجوز لمجلس الأمناء انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة أخرى خارج الجامعة وذلك بعد موافقة المنتدب.

 

ب .

تحدد الحقوق المالية لعضو الهيئة التدريسية المنتدب بمقتضى لوائح وأحكام نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.

 

ج .

تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية والمكافأة.

مادة (35)

أ .

يجوز لمجلس الأمناء وبعد تنسيب من رئيس الجامعة الذي سيأخذ برأي مجلس الكلية إعارة عضو الهيئة التدريسية المصنف في الجامعة للجامعات والمعاهد العليا للتدريس فيها أو إلقاء المحاضرات، كما يجوز له إعارته إلى أي جهة حكومية أو خاصة للعمل فيها لمدة فصل أو اكثر ،على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات تحت أي ظرف، ولا يجوز إعارته مدة أخرى إلا بعد مرور عشر سنوات على اقل تقدير.

 

ب.

لا تتحمل الجامعة أي رواتب ، أو أي علاوات ،أو أي نفقات، أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة إعارته.

 

ج .

لا تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزء من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض  المكافأة والأقدمية.

مادة (36)

أ.

يحق لمجلس الأمناء التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة ، وفق شروط التعيين المنصوص عليها في العقد، شريطة أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها وذلك بعد تنسيب رئيس الجامعة مستندا إلى موافقة كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ولجنة التعيين والترقية. ويوقع العقد في هذه الحالة من قبل رئيس الجامعة.

 

ب .

إذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسيه في الجامعة فيجوز لأغراض الترقية أن يحتسب له جزءً من خدمته كمحاضر متفرغ يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، كما يجوز للأغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية التي أجراها خلال خدمته تلك . وذلك وفق نظام الترقية.

مادة (37)

أ.

لرئيس الجامعة بناءً على تنسيب عميد الكلية، وأخذ رأي مجلس القسم الحق في تكليف محاضرين متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفقا للأسس المعمول بها في الجامعة في هذا المجال .

 

ب.

لرئيس الجامعة دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات ، أو القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة،وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمناء.

مادة (38)

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة  اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذي تنتهي به الخدمة لأحد الأسباب التالية:-

 

أ .

الوفاة

 

ب .

قبول الاستقالة

 

ج .

فقد الوظيفة

 

د .

الاستغناء عن الخدمة أو إنهاء العمل أو العقد

 

ه .

الفصل

 

و .

فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام

 

ز .

إتمام الخامسة والستين من العمر وفي هذه الحالة يكون إنهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن الخامسة والستين ، ولمجلس الأمناء بعد أخذ رأي رئيس الجامعة تمديد خدمة عضو هيئة التدريس، سنة فسنة بما لا يزيد على خمسة سنوات .

مادة (39)

أ.

تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي ، ولرئيس الجامعة عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.

 

ب.

يرفع العميد الاستقالة إلى رئيس الجامعة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية، ويصدر مجلس الأمناء بتنسيب من رئيس الجامعة بعد ذلك القرار الذي يراه مناسبا بشأنها على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة حكما.

 

ج.

على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقدا لوظيفته .

مادة (40)

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله رئيس الجامعة مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة ، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بعد تنسيب من رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء.

مادة (41)

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية أو فقده لوظيفته.

مادة (42)

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بالأحكام والقوانين والأنظمة والتعديلات والقرارات المعمول بها، والامتناع في سياق ذلك عن القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو يسيء إلى الجامعة أو العاملين فيها.

مادة (43)

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فانه  يتعرض لإحدى العقوبات التأديبية التالية :-

 

أ .

عقوبة التنبيه ، ترفع إلى إنذار إذا فرضت مرتين.

 

 ب.

عقوبة الإنذار ترفع إلى عقوبة الإنذار النهائي إذا فرضت لمرتين.

 

ج .

عقوبة الإنذار النهائي ويحال بعدها من تفرض عليه إذا ارتكب أي مخالفة إلى المجلس التأديبي.

 

د .

تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

 

و .

الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.

 

ز .

الفصل دون مكافأة نهاية الخدمة وفق ما ينص عليه قانون العمل والعمال ودفع ما اقتطع من راتبه فقط مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية.

مادة (44)

مع مراعاة المادة الرابعة من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:

 

أ .

لعميد الكلية الحق في فرض عقوبة التنبيه ويجوز لمن فرضت عليه هذه العقوبة أن يستأنف قرار فرضها إلى رئيس الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.

 

ب .

لرئيس الجامعة الحق في فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.

 

ج .

للمجلس التأديبي الحق في فرض أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه ويكون قراره في فرض عقوبتي التنبيه والإنذار قطعيا بعد موافقة رئيس الجامعة  والإنذار النهائي والفصل قابلين للاستئناف أو الطعن لدى مجلس الأمناء.

مادة(45)

أ .

لا يجوز فرض أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا أو إداريا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بفرض العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المراد فرض العقوبة عليه.

 

ب .

لا يجوز فرض أي عقوبة تأديبية قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه أمام الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

مادة (46)

يشكل المجلس التأديبي من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك بقرار من رئيس  الجامعة والذي سيقوم أيضا بتعيين رئيس للمجلس من بين أعضائه ولرئيس الجامعة كامل الصلاحية في إعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها.

مادة (47)

يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه وتكون جلساته قانونية إذا حضرها الرئيس واثنان على الأقل من أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.

مادة (48)

أ .

إذا نسب إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبيه فوق صلاحياته فيترتب عليه رفع المخالفة إلى رئيس الجامعة معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.

 

ب .

لرئيس الجامعة الحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه وذلك بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ووفق ما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك فرض العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف، وفق صلاحياته أو تشكيل لجنه ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية والتصرف وفق نتائج التحقيق.

مادة (49)

أ.

 يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بتسليمه نسخه من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.

 

ب.

 لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية وحضور المناقشة.

مادة (50)

أ.

ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إحالة الدعوى إليه ،  وعلى شكل جلسات يومية كلما كان ذلك ممكنا.

 

ب.

تكون جلسات المجلس التأديبي سرية بما في ذلك الجلسة الختامية التي يتلى فيها القرار.

مادة (51)

للمجلس التأديبي الحق في دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم المشفوعة بالقسم عند الحاجة، كما أن له الحق في تشكيل أي لجنه يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس، بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في الدعوى.

مادة (52)

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في أي جلسة من جلساته فستجرى محاكمته غيابيا ما لم يبد عذرا مشروعا لتغيبه يشفع له بمواصلة حضور جلسات المجلس.

مادة (53)

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (54)

أ.

إذا رأى رئيس الجامعة أو المجلس التأديبي أو أي لجنه تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية تحال القضية من قبل رئيس الجامعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وستتوقف عندها الإجراءات التأديبية .

 

ب.

إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات  التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

مادة (55)

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الدعاوي التأديبية بقرار من رئيس الجامعة وفقا للصلاحيات المخولة له.

مادة (56)

أ.

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه النظام.

 

ب.

يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2002 .