حقوق وواجبات

القانون الفلسطيني للاشخاص ذوي الاعاقة

قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية

المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. بطاقة المعوق: البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم.

التأهيل: مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

المشاغل المحمية: المراكز التي يكون فيها تأهيل المعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلها وإيواؤهم.

المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.

المواءمة: جعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام المعوقين.

المادة (2)

للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وامكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.

المادة (3)

تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (4)

وفقاً لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.

المادة (5)

1- على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة.

2- يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.

المادة (6)

وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:

1- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة.

2- وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.

المادة (7)

بناء على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين.

المادة (8)

وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وإصدار التراخيص الفنية اللازمة لمزاولة الخدمات والبرامج والأنشطة التي يقدمها القطاع غير الحكومي للمعوقين، وكذلك الإشراف عليها.

المادة (9)

على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.

الفصل الثاني

الحقوق الخاصة

المادة (10)

تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:

1- في المجال الاجتماعي.

أ. تحدد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة.

ب. تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه الأولوية في برامج التنمية الأسرية.

ج. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لشديدي الإعاقة والذين ليس لهم من يعولهم.

د. دعم برامج المشاغل المحمية.

ه. إصدار بطاقة المعوق في المجال الصحي.

2- في المجال الصحي.

أ. تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.

ب. ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته.

ج. تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات.

د. توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.

ه. تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

3- في مجال التعليم .

أ. ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.

ب. توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.

ج. توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.

د. توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.

ه. إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.

4- في مجال التأهيل والتشغيل.

أ. إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.

ب. ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ  تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني المناسبة للمعوقين.

ج. إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.

د. تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.

5- في مجال الترويح والرياضة.

أ. توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بمواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية.

ب. دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية.

ج. تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%.

6- في مجال التوعية الجماهيرية.

أ. القيام بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.

ب. نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية بهدف تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

ج. نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم المجتمع للمعوق ودمجه.

د. استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.

المادة (11)

تعمل الدولة على إدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية.

الفصل الثالث

مواءمة الأماكن العامة للمعوقين

المادة (12)

تهدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة.

المادة (13)

1-المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت:

أ. تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.

ب. تشكل خطراً على أمن وسلامة المكان العام.

ج. تكلف أكثر من 15% من قيمة المكان العام.

2- في الحالات المذكورة في البنود (أ.ب.ج) أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

 

المادة (14)

على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات.

المادة (15)

بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.

المادة (16)

تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقيهم.

المادة (17)

تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة (18)

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (19)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (20)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 9/8/1999م الموافق: 27 من ربيع الآخر 1420هـ


 

 

حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في التعليم

   نصت الاتفاقية الدولية في المادة رقم 24 :-

1 - تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:

(أ)  التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛

(ب)  تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛

(ج)  تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.

2- تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:

(أ)  عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛

(ب)  تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛

(ج)  مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛

(د)  حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛

(هـ)  توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

3 - تمكن الدول الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:

(أ)  تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛

(ب)  تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛

(ج)  كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.

4 - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

أما اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني فقد نصت بالمادة رقم 12:

في مجال التعليم تطبق قانون التعليم الإلزامي ضمن فلسفة وزارة التربية والتعليم مع مراعاة وضع الطفل المعوق وقدراته الذهنية والحركية والحسية والنفسية. - يجب على الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية أن تعطي فرصا متكافئة للمعوقين للالتحاق ضمن اطار المناهج المعمول بها. - على وزارة التربية والتعليم دعم التعليم المتخصص فقط للحالات التي يستعصي فيها تأمين التعليم ضمن البيئة العادية. - لا تشكل الإعاقة في حد ذاتها سببا في رفض طلب الانتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة. - على وزارة التربية والتعليم طرح موضوع الشخص المعوق في طلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس. - تطبيق الحملات الإرشادية داخل المؤسسات التعليمية الثانوية لتوجيه الطلاب للاختصاص المطلوبة في مجال الإعاقة. - على وزارة التربية والتعليم موائمة المدارس والمراكز والمؤسسات التربوية بما يتناسب والشخص المعوق. - إنشاء قسم خاص في وزارة التربية والتعليم للاهتمام باحتياجات الأشخاص المعوقين وتطوير البرامج والمناهج التعليمية الخاصة بما يتلاءم مع فلسفة التعليم العام وحقوق الأفراد في التعليم. - تطوير مراكز التدريب المهني لاستقبال الأشخاص المعوقين كحق لهم في التدريب. - مناهج دراسية للشخص المعوق مع خطوط كبيرة أو لغة برايل. - مهمة الجامعات من خلال برامج التعليم المستمر والمساقات التعليمية وضع البرامج المنهجية حول الإعاقة والبرامج التدريبية الخاصة للكوادر الفنية التي تعمل في هذا المجال لرفع مستوى الخدمات. - استحداث بعثات تخصص للكوادر المبدعة والتي تكون قادرة على التدريب والتعليم للمستوى الجامعي

 

القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين

وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992) ويشكل كل من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الأساس السياسي والأخلاقي لهذه القواعد.

14 - ومع أن هذه القواعد ليست الزامية، فمن الممكن أن تصبح قواعد عرفية دولية عندما يطبقها عدد كبير من الدول بدافع احترام قاعدة من قواعد القانون الدولي. والغرض من هذه القواعد هو أن تكفل للأشخاص المعوقين، فتيات وفتيانا ونساء ورجالا، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات. ولا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم. ولا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم. وتقع على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات.

 

الاتفاقية الدولية رقم 159 لسنة 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة للمعاقين

ومن أهم ما ورد في هذه الاتفاقية أن تتبنى كل دولة عضو سياسة وطنية للتأهيل تسعى من خلالها إلى توفير فرص تأهيل مهني ملائمة لكل فئات المعوقين مع تعزيز فرص استخدامهم في سوق العمل الحر. كما ونصت المادة (7) على ضرورة اتخاذ  السلطات المختصة تدابير لتوفير وتقييم خدمات التوجيه المهني، والتدريب المهني، والتوظيف والاستخدام، والخدمات الأخرى من هذا القبيل، بغية تمكين المعوقين من ضمان عمل والاحتفاظ به والترقي فيه، وتستخدم المرافق القائمة من أجل العمال عموماً مع إدخال التعديلات اللازمة عليها، حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً"

 

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الاتفاقية[2] على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك

 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواءمة

نص قانون حقوق المعوقين الفلسطيني في المادة 10:-

المادة (12)

تهدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة.

المادة (13)

1-المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت:

أ. تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.

ب. تشكل خطراً على أمن وسلامة المكان العام.

ج. تكلف أكثر من 15% من قيمة المكان العام.

2 - في الحالات المذكورة في البنود (أ.ب.ج) أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

المادة (14)

على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات.

المادة (15)

بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.

المادة (16)

تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقيهم.

المادة (17)

تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات.

 

كما نصت الاتفاقية الدولية في المادة رقم 24 :

1 - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي:

(أ)  المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛

(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.

2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:

(أ)  وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛

(ب)  كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛

(ج)  توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د)  توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

(هـ)  توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

(و)  تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛

(ز)  تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛

(ح)  تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

 

أما اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني فقد نصت بالمادة رقم 13:

يجب أن تكون الأماكن العامة موائمة للمعوقين على النحو التالي: 1. مراعاة أن تكون الشوارع والطرق والممرات والدروب ممهدة ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة الشئون الاجتماعية والمواصلات والحكم المحلي. 2. يجب أن تكون المباني الحكومية وغير الحكومية موائمة لوصول المعوق إليها والتنقل ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات والمجالس القروية. 3. مراعاة أن تكون أماكن العمل والأسواق والمحال التجارية موائمة للمعوقين ويقع ذلك على عاتق وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل.